قال محمد عبد الوهاب رفيقي، باحث في الدراسات الإسلامية، إن بناء نصوص مدونة الأسرة على المرجعية الفقهية “يطرح إشكالا كبيرا”، معتبرا أن هذا الأمر “يجعلنا لا نعرف هل المدونة نص قانوني أم ديني؟”.
واعتبر رفيقي في مداخلة ضمن ندوة حول “مدونة الأسرة، أية حصيلة بعد 20 سنة؟”، نظمها حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط مساء الأربعاء، أن هناك ضرورة إلى الحسم في مسألة مرجعية مدونة الأسرة لتنسجم مع الدستور الذي نص على سمو المواثيق الدولية.
وذهب المتحدث ذاته إلى القول إن الفقه الإسلامي الذي جُعل مرجعية لمدونة الأسرة، “هو اجتهاد بشري مرتبط بالسياق وبالعقلية الذكورية التي سادت في سياق تاريخي معين، وهذا الفكر هو الذي يحكم مدونة الأسرة حاليا”.
ووصف المتحدث ذاته مرجعية مدونة الأسرة بـ”المشكل الكبير جدا”، مضيفا: “حين تذهب إلى المادة 400 من المدونة، تجد أنها تنص على أن كل ما ورد فيها يُرجع فيه إلى الفقه المالكي، لكن المشكل هو أن المادة 399 السابقة لهذه المادة لم تتحدث عن الفقه المالكي، بل منفتحة على مذاهب عدة، فوجود الولي في المذهب المالكي إجباري، ولكن الولاية في الزواج ألغيت في المدونة أخذا برأي المذهب الحنفي”.
رفيقي انتقد بشدة استمرار ما سماه “مفاهيم القرون الوسطى” في نص المدونة وفي نصوص الأحكام الصادرة عن المحاكم في قضايا الأسرة، مثل “الوطء”، و”المتعة”، قائلا: “في القرن الواحد والعشرين ما زلنا نعتمد قاعدة (الولد للفراش) لإثبات النسب، عوض اعتماد فحص الحمض النووي، وهو وسيلة علمية قطعية لا شك في نتائجها”.
وعرّج على القضية التي حكم فيها القضاء في مدينة طنجة ابتدائيا لصالح سيدة طلبت نسب ابنها إلى أبيه بناء على خبرة الحمض النووي، قبل أن يتم إسقاط الحكم في مرحلتي الاستئناف والنقض، بداعي أن الوسيلة المعتمدة في إثبات النسب غير معتبرة لأنها غير موجودة في الفقه الإسلامي.
وذهب المتحدث ذاته إلى تشبيه المقابل الذي يعطيه الزوج لزوجته كـ”متعة” بالمال الذي يعطيه الرجل للعاهرة بعد معاشرتها.
وقال: “المتعة هي مقابلُ الاستمتاع الجنسي للزوج بزوجته، أي إنه يدفع لها قدر استمتاعه بها، ولهذا نصت المدونة على أنه إذا طلقت المرأة قبل الدخول تُرجع نصف الصداق للزوج، إذن ما الفرق بين هذا وبين الدعارة”.